المحقق النراقي
46
مستند الشيعة
ه : لا فرق في الإخوة والأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما ، للعموم ، وكذلك الأعمام والأخوال . وهل يختص بالنسبي ، أو يتعدى إلى الرضاعي أيضا ؟ الظاهر : الأول ، للتبادر ، ومنع الصدق الحقيقي اللغوي ، ومنع حصول الحقيقة الشرعية . و : الحلية تختص بالأكل بنفسه ، فلا يجوز حمل شئ منها ، ولا الإذن للغير في الأكل ، للأصل . ز : اختلفت الروايتان في جواز تصدق المرأة عن بيت زوجها بغير إذنه . . ففي رواية جميل : ( للمرأة أن تأكل وأن تتصدق ، وللصديق أن يأكل من منزل أخيه ويتصدق ) ( 1 ) . وفي رواية علي : عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : ( لا ، إلا أن يحللها ) ( 2 ) . ويمكن الجمع بوجوه . والأولى في الجمع ما دلت عليه موثقة ابن بكير : عما يحل للمرأة أن تتصدق به من مال زوجها بغير إذنه ، قال : ( المأدوم ) ( 3 ) ، فيخصص بالتصدق ومنه بالمأدوم ، وعليه الفتوى . والظاهر الاختصاص بما إذا لم يقارب صريح النهي ، أو العلم بالكراهة .
--> ( 1 ) الكافي 6 : 277 / 3 ، التهذيب 9 : 96 / 417 ، المحاسن : 416 / 174 ، الوسائل 24 : 281 أبواب آداب المائدة ب 24 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 6 : 346 / 974 ، مسائل علي بن جعفر : 158 / 231 ، الوسائل 17 : 270 أبواب ما يكتسب به ب 82 ح 1 . ( 3 ) الكافي 5 : 137 / 2 ، التهذيب 6 : 346 / 973 ، الوسائل 17 : 270 أبواب ما يكتسب به ب 82 ح 2 .